مرسوم رقم 72-180
· ج.ر عدد 70 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 180 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية مستغانم. 1118
المادة 2
ان مساحات القطع الارضية التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية ، في كل واحدة من المناطق المعينة في المادة الأولى أعلاه ، يجب ان تكون موجودة بين الحد الادنى والحد الاقصى المعينين في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم