مرسوم رقم 72-179
· ج.ر عدد 70 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-179 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية المدية. 1117
المادة 3
تكون كيفيات منح قطع الارض الكائنة في المناطق 3 و 4 و 5 موضوع نص لاحق