مرسوم رقم 72-179
· ج.ر عدد 70 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-179 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية المدية. 1117
المادة الأولى
تكون ولاية المدية موضوعا لتقسيم جغرافي الى 5 مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية .