مرسوم رقم 72-178
· ج.ر عدد 70 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 178 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية الاصنام. 1112
المادة 2
ان المساحات التي تشملها القطع الارضية في كل واحدة من المناطق المحددة فى المادة الاولى ، يجب ان تكون موجودة بين الحد الادنى والحد الاقصى المعينين في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم .
الجمعة 23 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية لا تطبق هذه الفوارق فى التخصيص على الاراضي الجرداء المسقية الموجودة في مساحات الاستثمار للشليف الاعلى والاوسط والتي تكون موضوعا لنص لاحق