مرسوم رقم 72-177
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
الباب الثاني — تأليف الجمعية الاشتراكات
المادة 8
ان من اراد ان يكون عضوا في الجمعية ، يجب عليه ان : ...
وتوجه الانخراطات كتابيا وموقعة من قبل الطالب ومقبولة من مجلس الجمعية المادة و : ان صفة العضوية في الجمعية تفقد :
1 - بالاستقالة ،
2 - بالوفاة ،
3 - بالشطب الصادر لاسباب خطيرة ، من قبل مجلس الجمعية وطبقا للنظام الداخلي وبعد الاستماع للعضو المعني بالامر ، ولايتم الشطب نهائيا الا بعد مصادقة الجمعية العامة