مرسوم رقم 72-177
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر - المدة
المادة 3
ان هدف هذه الجمعية هو :
وتلتزم بعدم السعني وراء اهداف غير الاهداف المصرح بها .