مرسوم رقم 72-177
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
المادة 25
يجوز عدم تلبية كل طلب يتعلق بالاعتراف | الجنسية ( مؤسسي الجمعية وجميع الاشخاص المنضمين الى بالمنفعة العامة هذا القانون الاساسي ، يكونون بمقتضى هذا العقد جمعية 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ويعدون القانون الاساسي على الوجه التالي :