الباب الخامس — تعديل القانون الاساسي - حل الجمعية
المادة 24
يجوز للجمعية العامة وحدها ادخال تعديلات على القانون الاساسى أو الاعلان عن حل الجمعية باقتراح من المجلس او بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية العامة ، ولها حينئذ طابع غير عادي .
وتستلزم مثل هذه الجمعية حضور من أعضائها على الاقل وتتخذ المقررات بأغلبية ثلثي أصوات الاعضاء الحاضرين .
واذا لم يبلغ النصاب فتستدعى الجمعية العامة من جديد بعد خمسة عشر يوما ، ويمكن لها ان تتداول في هذه المرة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين وكل تعديل يتعلق بالقانون الاساسي او باقامة الجمعية ، يخضع لرخصة مسبقة وخاصة مسلمة من السلطة الموافقة على الجمعية، وكل تغيير في تسيير او ادارة الجمعية يكون موضوع تصريح لدى الولاية في اجل شهر .
وفى حالة حل اختياري تؤول أموال الجمعية حسب القواعد المحددة اثناء الجمعية العامة أو واذا أعلن حل الجمعية من طرف السلطات العمومية تتم تصفية الاموال طبقا لاحكام المادة 8 من الامر رقم 71 – 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي -