الباب الرابع — الادارة - التسيير › الفصل الثاني — مجلس الجمعية
المادة 23
يجتمع مجلس الجمعية مرة في الشهر على الاقل باستدعاء من الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضائه ، وحضور الثلثين على الاقل من اعضاء المجلس لازم لصحة المداولات وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات المطلقة ، وعند تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس . 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ويحرر محضر للجلسات ، ويوقع الرئيس والكاتب على المحاضر التي تسجل فى سجل خاص ، كما انها تسجل في سجل مرقم وموقع بالحروف الأولى من الوالي أو ممثله كلما دعت الى ذلك طبيعة المقرر ..