الباب الرابع — الادارة - التسيير › الفصل الثاني — مجلس الجمعية
المادة 22
يكلف امين الصندوق :
بادارة الاموال وتحصيل الاشتراكات ، بتشيير الممتلكات تحت اشراف الرئيس ، بمسك محاسبة منتظمة يوميا في سجلات خاصة وبوجه أخص بمسك سجل لايرادات الجمعية وسجل لمصاريفها ،
- بمسك جرد للمنقولات والعقارات المملوكة للجمعية وكذلك الاموال المنقولة او الثابتة المقدمة لها ، بالسهر على أن تكون جميع المصاريف التي تتجاوز مبلغ دج بأمر من الرئيس أو عند عدم وجوده أو في حالة وقوع مانع له ، من نائب الرئيس ، بتقديم حساب عن ادارته للجمعية العامة التي تبت فيه .