مرسوم رقم 72-177
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
الباب الرابع — الادارة - التسيير › الفصل الثاني — مجلس الجمعية
المادة 21
يمثل الرئيس الجمعية امام الغير في جميع اعمال الحياة المدنية ، ويخول جميع السلطات لهذا الغرض.
وله الصلاحية فى المرافعة امام القضاء باسم الجمعية ، مدعيا كان او مدعي عليه ويستدعى الجمعيات العامة واجتماعات مجلس الجمعية ، وفى حالة الغياب او المرض ، ينوب عنه نائب الرئيس يكلف الكاتب بجميع ما يتعلق بالمراسلة والمحفوظات ويحرر محاضر المداولات ويقوم بتسجليها في سجلات خاصة معدة لهذا الغرض ..