مرسوم رقم 72-177
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
الباب الرابع — الادارة - التسيير › الفصل الثاني — مجلس الجمعية
المادة 20
يكلف مجلس الجمعية بمساعدة المكتب :
بضمان احسن سير للجمعية ،
- بضمان تنفيذ القانون الاساسي ومقررات الجمعية العامة ، بادارة وتسيير الجمعية وأموالها ،
- بمراقبة اعمال اعضاء المكتب وبمحاسبتهم عن تصرفاتهم ، بوضع النظام الداخلي للجمعية وتقديمه للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة