الباب الرابع — الادارة - التسيير › الفصل الثاني — مجلس الجمعية
المادة 19
يتألف مجلس الجمعية من .... عضوا تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري لمدة اقصاها اربع سنوات من بين الاعضاء العاملين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات .
وتنتخب الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس ، مكتبا يتكون من :
رئيس ، نائب او عدة نواب رئيس ، كاتب ، أمين للصندوق • وعند الشغور يقوم المجلس بصفة مؤقتة باستخلاف اعضائه وتقوم الجمعية العامة المقبلة بالاستبدال النهائي .
ويجوز اعادة انتخاب اعضاء مجلس الجمعية .