الباب الرابع — الادارة - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 18
تنعقد الجمعية العامة مرة فى السنة على الاقل في دورة عادية وكلما يستدعيها مجلس الجمعية أو بناء على طلب الاغلبية المطلقة لاعضائها في دورة غير عادية ويعرض جدول الاعمال عند استدعاء الجمعية العامة ، ويمكن تسجيل كل مسألة اضافية لهذا الجدول بناء على اقتراح احد اعضائها اذا ما صوتت الاغلبية البسيطة على هذا التسجيل عند افتتاح الجلسة .
ولا تصح مداولات الجمعية العامة الا يحضور ثلثي اعضائها على الاقل ، وتتخذ مقرراتها بالاغلبية البسيطة ..
وتدون محاضر مداولات الجمعية العامة من قبل الكاتب في سجل المحاضر ويوقع عليها الرئيس واحد اعضاء المكتب الحاضرين في المداولات .
ويكون هذا السجل باستمرار في متناول كل عضو من اعضاء الجمعية بناء على طلبه .