الباب الرابع — الادارة - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 17
تكلف الجمعية العامة بما يلي :
الاستماع الى التقارير الخاصة بادارة المجلس والحالة المالية والادبية للجمعية ، المصادقة على حسابات السنة المالية المقفلة والتصويت - على ميزانية السنة المالية الموالية ، تعيين كل مأمور للحسابات وتكليفه بوضع تقرير عن مسك الحسابات ، القيام عند الاقتضاء بتجديد أعضاء المجلس ، دراسة النظام الداخلي للجمعية المخصص لتحديد مختلف النقط التي لم ينص عليها القانون الاساسي ولا سيما النقط المتعلقة بالادارة الداخلية للجمعية والمصادقة عليه