مرسوم رقم 72-177
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
الباب الرابع — الادارة - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 16
أن الهيئة العليا للجمعية هي الجمعية العامة التي تتألف من جميع الاعضاء الشرفيين والاعضاء العاملين ، الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وتنتخب مجلس الجمعية وتختار مكتبها من بين أعضاء هذا المجلس .
ويحرر محضر عن جميع هذه الانتخابات توجه نسخة منه الى والي الولاية التي يوجد بها مقر الجمعية