مرسوم رقم 72-177
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
الباب الثالث — الايرادات
المادة 14
ان اموال الجمعية وحدها كفيلة بالالتزامات المعقودة باسمها ولا يكون اي شريك او عضو من اعضاء المكتب مسؤولا عنها