مرسوم رقم 72-177
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
الباب الثالث — الايرادات
المادة 13
يقدم اثبات فى كل سنة لدى السلطات المختصة، عن استعمال الاموال الآتية من الاعانات التي تمنح عند الاقتضاء اثناء السنة المالية المنصرمة وتتعهد الجمعية بتقديم سجلاتها المختلفة وكذلك جميع الوثائق الخاصة بتسييرها وادارتها للمراقبة وذلك بناء على طلب رسمي من الوالي او ممثله او كل شخص مفوض قانونا لهذا الغرض .