مرسوم رقم 72-177
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
الباب الثالث — الايرادات
المادة 12
تقدم الحصص للجمعية سواء عينا أو نقدا ...
ويرتب بيان الحصص العينية كما يلي :
النوع ، مكان واصل الملكية ، العنوان الحقيقي ، التقدير .
وتودع الحصص النقدية التي مبلغها دج وجوبا في الحساب الجاري بالبريد أو الحساب الجاري بالبنك باسم الجمعية .