مرسوم رقم 72-177
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
الباب الثالث — الايرادات
المادة 11
يتألف المال الاحتياطي من :
1 - العقارات اللازمة لتسيير الجمعية ،
2 - رؤوس الاموال الآتية من المبالغ المدخرة من الميزانية السنوية.