مرسوم رقم 72-177
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
الباب الثالث — الايرادات
المادة 10
تتألف موارد الجمعية باستثناء الموارد المرخص بها قانونا من :
1 - اشتراكات اعضائها ،
2 - الحصص العينية التي يقدمها المشتركون سواء عند تأسيس الجمعية أو اثناء وجودها ،
3 - الاعانات التي تمنحها اياها الدولة او الولايات او البلديات أو الهيئات العمومية ،
4 - الهبات والوصايا ،
5 - ربع اموالها .