المادة 6
يحدد المتوسط الحسابي للمتغيرات بالنسبة لدولار الولايات المتحددة الاميركية ومعدل صرف النقد لبلدان . مجموعة العشرة ، والملحقة قائمتها بهذا المرسوم ، عدا الولايات المتحدة الاميركية ، النقد بالرجوع الدولى للمعدل والجاري به المركزي العمل للتعادل المعلن من صندوق بتاريخ 30 ابريل سنة 1971 • وان هذا المتوسط الحسابي المتغيرات معدلات الصرف الجاري بها العمل في 30 ابريل سنة 1971 بالنسبة الدولار الولايات المتعددة الاميركية ، يبلغ بتاريخ 20 يناير سنة 1972 ، احد عشر فاصل صفر واثنين بالمائة ( 02 ) ويسمى «متوسط الاساس وان العناصر المستخدمة لاساس حساب « متوسط اسانس ، هذا ، مذكورة في ملحق هذا المرسوم •