مرسوم رقم 72-175
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-175 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 982
المادة 14
خلافا لاحكام هذا المرسوم ، ان مستوى الحد الادنى للاسعار المنشورة ، لا يمكن بأي حال ان تقل بالنسبة لمدة ما ، عن المستوى الناتج عن نفس تلك المدة ، من تطبيق 103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق المرسوم رقم 71 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والذي تبقى أحكامهما سارية المفعول بكاملها ، كلما كان تطبيق احكام هذا المرسوم يؤول الى سعر أدنى من السفر الناتج من جراء تطبيق النصوص المذكورة أعلاه •