المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 التعليم الاصلي - الاجور الرئيسية 800-000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 22-34 الدين - الادوات والاثاث المجموع العام للاعتمادات 100.000 الملغاة 900.000 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 الدين - الاجور الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 500.000 300.000 100.000 900.000