مرسوم رقم 72-172
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 172 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 987
المادة الأولى
يلغى من ميزانية 1972 اعتماد قدره تسعمائة الف دينار (9000000 دج) مقيد فى ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى البابين المبينين في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .