مرسوم رقم 72-171
· ج.ر عدد 66 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-171 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندق الخاص بعمال الدولة 1066
المادة الأولى
تتمم المادة 35 من قانون معاشات الصندوق العام للتقاعد ، بمقطع رابع يحرر كما يلى :
تمنح نفس هذه الزيادات الى المتقاعدين المستفيدين من معاشات نسبية مكتسبة ضمن الشروط المحددة في المقطع ما قبل الاخير من المادة 36 » .