مرسوم رقم 72-169
· ج.ر عدد 66 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-169 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 1064
المادة 3
تمنح الاعانات مرة في كل ثلاثة أشهر بعد الاطلاع على مقرر مشترك من الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية .
تدفع الاعانات الى غاية المبالغ الممنوحة بموجب المقرر المشار اليه أعلاه ، وبعد الاطلاع على أوامر الدفع الصادرة من وزارة التجارة والمقيدة على حساب التخصيص الخاص رقم 3020028 .
وستحدد كيفيات التطبيق بحسب الحاجة في تعليمات من وزير المالية