مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الثاني — التنظيم العام للحظيرة
المادة 7
يمكن استعمال المسالك التي تعبرها القوافل الذاهبة من جانت الى غات عن طريق ممرات جبال أسكاو والتافلالت واجفان وعبد انفوق بشرط مراعاتها للاحكام الواردة في هذا المرسوم .