مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الثامن — أحكام مالية
المادة 48
يلصق هذا المرسوم في مختلف أماكن الحظيرة المعينة من طرف المدير، كما يلصق في مقر المجلس الشعبى البلدي وفي فنادق جانت .