مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل السابع — مدير الحظيرة
المادة 40
يعين المدير بقرار من وزير الاخبار والثقافة وتنهى مهامه بنفس الكيفية .