مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل السادس — انشاء مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ومجلس الادارة
المادة 35
ان مدة العضوية لاعضاء مجلس الادارة المعينين من طرف وزير الاخبار والثقافة هي أربع سنوات قابلة للتجديد.
يجب تعويض أعضاء مجلس الادارة المتوفين منهم والمستقيلين | أو الذين انهوا اثناء عضويتهم ممارسة اعمالهم التي عينوا من أجلها. وفي هذه الحالمة ، تنتهى عضوية الاعضاء الجدد بالتاريخ المحدد عادة للاعضاء السابقين.