الفصل السادس — انشاء مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ومجلس الادارة
المادة 34
يشمل مجلس ادارة المكتب ما يلى :
- رئيس اللجنة الوطنية للآثار والاماكن السياحية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الآثار ، مدير المتاحف الوطنية ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة السياحية ، ممثل لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لولاية الواحات ،
- شخصان يعينهما وزير الاخبار والثقافة نظرا لكفاءتهما في هذا المجال .