مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل السادس — انشاء مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ومجلس الادارة
المادة 32
ان مهمة مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي تنصرف الجين 1048 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه
- السهر على حماية التراث الطبيعى والثقافي للحظيرة ، تسيير المكتب وممارسة سلطات الشرطة الخاصة بنظام - الحظيرة ،
- اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتهيئة الحظيرة وانعاشها .