مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل السادس — انشاء مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ومجلس الادارة
المادة 31
تنشأ مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالى تحمل تسمية « مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ( ويرتب هذا المكتب تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة، ويكون مركزه بمدينة الجزائر .