مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الاول — انشاء وتحديد الحظيرة الوطنية للتاسيلي
المادة 2
يتضمن التصنف في ( الحظيرة الوطنية » حماية المواقع التي يرجع عهدها الى ما قبل التاريخ والموجودة داخل الحظيرة ، أي النقوش والرسوم الحائطة ، وكذلك النباتات والحيوانات القاصرة على هذه الجهة ( سرود وابراس ) مثل الأروى والغزال وكل الاجناس التي يمكن أن تضاف الى القائمة .