مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الخامس — العقوبات
المادة 29
كل من يخالف احكام هذا المرسوم يعاقب طبقا لاحكام الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية .