مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الاول — انشاء وتحديد الحظيرة الوطنية للتاسيلي
المادة الأولى
تصنف في حظيرة وطنية تحمل تسمية ( الحظيرة الوطنية للتاسيلي ( الاجزاء الترابية التابعة لبلدية جانت ( ولاية الواحات ( المبينة في الخريطة ذات المقياس 2000000/1 الملحقة بأصل هذا المرسوم