مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الثالث — تدابير خاصة تتعلق بحماية الصور والنقوش الحائطية والاماكن الأثرية في الحظيرة
المادة 17
يسمح للسياح بالتصوير الشمسي أو السنمائي شريطة عدم لمس الصور أو بلها بالماء أو أية مادة أخرى بقصد استعمالها لانعاش الألوان •