مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الثالث — تدابير خاصة تتعلق بحماية الصور والنقوش الحائطية والاماكن الأثرية في الحظيرة
المادة 16
يجب ان تتم زيارات الاماكن الاثرية التي توجد | بها صور او نقوش صخرية تحت اشراف دليل محلف ، وفى حالة زيارة جماعات منظمة بمبادرة الهيئات السياحية ، يعين دليل محلف لكل مجموعة يبلغ عددها عشرة اشخاص .
بيد انه يمكن عند الحاجة تعيين ادلة معاونين من طرف مدير الحظيرة .