مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الثالث — تدابير خاصة تتعلق بحماية الصور والنقوش الحائطية والاماكن الأثرية في الحظيرة
المادة 15
يجب ان يتم احصاء النقوش والصور الصخرية الموجودة بالحظيرة بطريقة منهجية ، وينبغي ان تكون كل محطة محل دراسة أحادية صنافية حتى تسهل المراقبة على حالة التحف الصخرية ، ويجب الاحتفاظ بنسخة فوتوغرافية مطابقة للملف الاصلي بالادارة الفرعية للفنون الجميلة ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047