مرسوم رقم 72-168
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الثاني — التنظيم العام للحظيرة
المادة 11
في حالة عدم جود رخصة مسبقة تمنع النشاطات المهنية والسينمائية والاذاعة والتيليفزيونية داخل الحظيرة.
ويجوز أن تعلق هذه الرخص على دفع الاتاوى ، وفي كل الاحوال يمنع تبليل الرسوم بقصد التصوير الفوتوغرافي أو السنمائي . وينبغي على القائمين بهذه النشاطات التوقيع على تعهد كتابي بهذا الخصوص .