مرسوم رقم 72-167
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-167 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن التصريح بأن أشغال تحويل الطريق الوطني رقم 4 بالاصنام من المنفعة العمومية . - 981
المادة الأولى
يصرح بأن أشغال تحويل الطريق الوطني رقم 4 من المنفعة العمومية ، كما هي منصوص عليها في الملفات المشار اليها أعلاه في ولاية الاصنام وفي الحدود التالية :
بين النقط الكيلومترية 18 + 135 و 184 + 800 على ضفاف واد اسلي في تراب بلدية بوقدير ، على ضفاف وادى تيكازال فى تراب بلدية العطاف ، وبين النقط الكيلومترية 120 و 123 + 500 على ضفاف وادى روينة في تراب بلدية روينة .