الباب الثاني — التنظيم › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 8
يقوم المدير العام بتسيير معهد باستور تحت سلطة مجلس الادارة يساعده فى مهامه نائب مدير وكاتب عام .
ويتولى المدير العام مايلي :
- التعيين في الوظائف ، الامر بالنفقات ووضع الميزانية ، تمثيل المعهد أمام القضاء وفي جميع نشاطاته المدنية ، حضور اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري 6 | تحرير تقرير التسيير السنوي ، المقدم لمجلس الادارة للمصادقة عليه ،
- رئاسة المجلس العلمي .
المادة و : يساعد المدير العام لمعهد باستور ، في جميع مهامه ، نائب مدير ، في رتبة رئيس مصلحة ويعين نائب المدير من قبل وزير الصحة العمومية ، بناء على اقتراح المدير العام ، من بين اعضاء المجلس العلمي الموفين لسنتين من الاقدمية .
ويحل نائب المدير محل المدير العام اثناء غيابه