الباب الثاني — التنظيم › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يتشكل مجلس الادارة من الاشخاص المذكورين فيما يلي :
وزير الصحة العمومية ، رئيسا ، وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير العمل الصحي في وزارة الصحة العمومية ، مدير التجهيز الاساسي والميزانية ، في وزارة الصحة العمومية ، مدير الانتاج الحيواني في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير الصحة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني ، مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، نائب مدير الصحة الحيوانية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ، مدير الصيدلية المركزية الجزائرية ، مدير المعهد الوطني للصحة العسكرية ، مدير المدرسة الوطنية للبيطرة ، مدير المركز الوطني للبحث العلمي ، مدير معهد العلوم الطبية في الجزائر ، عميد كلية العلوم في الجزائر ، اعضاء المجلس العلمي المعهد باستور على اساس عضو واحد عن كل أربعة اعضاء وكسور الأربعة أعضاء .
ممثلان منتخبان من المستخدمين .
يجوز لمجلس الادارة دعوة اي شخص للاستماع اليه بصفة استشارية .