الباب الاول — الهدف
المادة 2
ان الوسائل الرئيسية التي يستخدمها معهد باستور في اطار مهمته ، هي التالية : -1 استعمال مختبراته الخاصة بالبحث ومختبراته الخاصة بالمرجع ، على الصعيد الوطني ) الصحة العمومية والصحة الحيوانية ) بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعلم الجراثيم وعلم الطفيليات ، 2 تنظيم المهام وادارتها الخاصة بالدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بالبكتريات والحمة المعدية وعلم الطفيليات ، سواء كان في اطار نشاطاته ، او بناء على طلب وزارة الصحة العمومية أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او أية هيئة معنية بنفس المشاكل ، 3 المشاركة في تدريس علم الجراثيم وعلم الطفيليات وعلم المناعة فى جميع المستويات ، من تعليم عال وتكوين علمي واتقان ، -4 المشاركة في التكوين التقني لمستخدمي المختبر ، 5 تحضير المصول واللقاحات والمستحضرات | الاحيائية الاخرى ذات الفائدة القومية للاستعمال البشري | والبيطرى ، وانتاجها وتوزيعها ،
6 - نشر النتائج المتحصل عليها من جراء اشغاله في الابحاث أو تطبيقها ،
7 - التعاون مع أية هيئة أجنبية مماثلة له وبصفة خاصة مع معهد باستور في باريس .