مرسوم رقم 72-165
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 165 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم معهد باستور . 977
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 19
يمكن لوزير المالية تنظيم بعثات للمراقبة ، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، للتأكد من صحة وانضباط 980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه جداول الجرد وحسابات النتائج وبيان تقديراته بشأن تسيير معهد باستور .