مرسوم رقم 72-165
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 165 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم معهد باستور . 977
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 16
تتكون الموارد السنوية لمعهد باستور من :
مبيعات المصول واللقاحات والمستحضرات الاحيائية الاخرى ، دخل المسال الاحتياطي ، اجور الخدمات ولا سيما الابحاث والتعليم والخبرات التي يقوم بها بناء على طلب اية ادارة أو هيئة عمومية أو خاصة ، مساهمة وزارة الصحة العمومية ، وعند الاقتضاء من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، موارد الهبات والوصايا ، وطنية كانت أم اجنبية ، ايراد جميع انواع الموارد الاخرى .