مرسوم رقم 72-165
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 165 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم معهد باستور . 977
الباب الثاني — التنظيم › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 14
ينعقد المجلس العلمي مرة واحدة كل ربع سنة ، بناء على دعوة المدير العام واما بناء على اقتراحه ، أو بطلب نصف اعضاء المجلس العلمي .