مرسوم رقم 72-165
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 165 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم معهد باستور . 977
الباب الثاني — التنظيم › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 12
يتشكل المجلس العلمي من :
مجموع رؤساء المصلحة ورؤساء المختبر في معهد باستور ممن لهم على الاقل اقدمية سنتين ، الشخصيات العلمية بنسبة ثلثي أعضائه ، التي لا تكون من عداد مستخدمى معهد باستور ، ويجرى اختيارها من المجلس العلمي بالاغلبية البيسطة الاعضائه . وتحدد مدة عضويتهم بسنتين قابلة للتجديد