مرسوم رقم 72-165
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 165 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم معهد باستور . 977
الباب الثاني — التنظيم › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 10
يساعد المدير العام في مهامه الادارية كاتب عام.
ويتولى الكاتب العام أمانة مجلس الادارة والمجلس العلمي اللذين يمكنهما الاستماع اليه بصفة استشارية